محكمة تعيد لفتاة 26 ألف درهم أقرضتها لشاب
أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبته خلالها باسترداد 26 ألفاً و260 درهماً. وقالت إنها أقرضته المبلغ بحكم علاقة صداقة، ولدى مطالبته ماطل السداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من كشف حساب مصرفي. وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية. وعليه حكمت محكمه أول درجة بإلزامه أن يؤدي المبلغ وبالرسوم والمصروفات.
من جانبها أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة المطالبات البسيطة ولم يقم المشكو عليه أسباب استئنافه الماثل على الحالات المذكورة على سبيل الحصر بشأن استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمه أول درجة وهي أن يكون الحكم المستأنف مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات. وعليه تم الحكم بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 26 ألف و260 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات